السيد تقي الطباطبائي القمي

6

مباني منهاج الصالحين

ولا سيما إذا اندمل الجرح ( 1 ) فتجري لها وعليها احكام الزوجة من النفقة وغيرها ( 2 ) بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت ( 3 ) بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ( 4 ) ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ( 5 ) ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أمضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1